الشيخ الحويزي

569

تفسير نور الثقلين

عذابهما طائفة من المؤمنين 6 - في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء ، على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة . 7 - يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم . 8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة . 9 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة . 10 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ، ونفى سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها . 11 - محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفى سنة من مصره . 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه ( 1 ) جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ * ( هامش * ) ( 1 ) عته عتها : نقص عقله من غير جنون .